سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
235
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و كفارة الحمام بأي معنى اعتبر شاة على المحرم في الحل ، و درهم على المحل في الحرم على المشهور ، و روي أن عليه فيه القيمة ، و ربما قيل : بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم ، و القيمة ، أما الدرهم فللنص و أما القيمة فله ، أو لأنها تجب للمملوك في غير الحرم ففيه أولى و الأقوى وجوب الدرهم مطلقا في غير الحمام المملوك ، و فيه الأمران معا الدرهم لله ، و القيمة للمالك ، و كذا القول في كل مملوك بالنسبة إلى فدائه و قيمته . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در صيد كبوتر كفارهاش اين است كه اگر صياد در خارج حرم با حالت احرام آن را صيد نموده باشد لازم است گوسفندى بدهد و در صورتى كه محرم نباشد ولى در حرم مرتكب اينعمل شده باشد واجبست يك درهم بدهد . و در تفسير كبوتر دو بيان نقل شده : الف : آن است كه بدور گردنش طوق باشد . ب : آن است كه در موقع خوردن آب ، آن را با منقارش به طور عبّ ( بتشديد باء ) بدون نقطه بياشامد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ عبّ ] اين است كه آب را مانند چهارپايان به طور مكيدن بياشامند و نيز نظير مرغان و گنجشگان آن را قطره قطره بمنقار بگيرند . و سپس مىفرماين : كلمه ( واو ) در عبارت مصنف محتمل دو معنا است :